ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا : قيد القراءة بالعجز لان الأصح
رجوعه إلى قولهما : وعليه الفتوى . قلت : وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا
سند له يقويه ، بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا ، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو
إليهما فاحفظه ، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه ، فتنبه ( لا )
الدر المختار — صفحة 522
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٢