تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا : قيد القراءة بالعجز لان الأصح رجوعه إلى قولهما : وعليه الفتوى . قلت : وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه ، بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا ، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه ، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه ، فتنبه ( لا )