الكف تحت ثديها ( كما فرغ من التكبير ) بلا إرسال في الأصح ( وهو سنة قيام )
ظاهره أن القاعد لا يضع ولم أره . ثم رأيت في مجمع الأنهر : المراد من القيام ما هو الأعم ،
لان القاعد يفعل كذلك ( له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء ، وفي القنوت وتكبيرات
الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥