وتعمده كفر ، وكذا الباء في الأصح . ويشترط كونه ( قائما ) فلو وجد الامام راكعا فكبر منحنيا ،
إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع .
فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه ، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز . محيط ،
ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر
الدر المختار — صفحة 518
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٨