التغطية بلا ضرورة مكروهة ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد
( ودفع السعال ما استطاع ) لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لامام ومؤتم ( حين قيل حي
على الفلاح ) خلافا لزفر ، فعنده عند حي على الصلاة . ابن كمال ( إن كان الامام بقرب
المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الامام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع
بصرهم عليه ، إلا إذا قام الامام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته . ظهيرية . وإن
خارجه قام كل صف ينتهي إليه ، بحر ( وشروع الامام ) في الصلاة ( مذ قيل قد قامت الصلاة )
ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا ، وهو قول الثاني والثلاثة ، وهو أعدل المذاهب كما في
الدر المختار — صفحة 516
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٦