پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 451

پدیدآورندگان:

ص۴۵۱
هو الأصح ( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد ، والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر . وفي القهستاني عن المنية : لا يشترط ذلك في الأصح ، وسيجئ آخر الكتاب ( وواجب )