هو الأصح ( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد ، والأسهل نية أول
ظهر عليه أو آخر ظهر . وفي القهستاني عن المنية : لا يشترط ذلك في الأصح ، وسيجئ آخر
الكتاب ( وواجب )
الدر المختار — صفحة 451
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥١
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات