لأنها بدل ( إلا أن يكون عنده ) في اعتقاده ( أنها فرض الوقت ) كما هو رأي البعض فتصح .
( ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه ) أي الوقت ( جاز ) ولو في الجمعة ( ولو مع عدمه )
بأن كان قد خرج ( وهو لا يعلمه لا ) يصح في الأصح ومثله فرض الوقت ، فالأولى نية ظهر
اليوم لجوازه مطلقا
الدر المختار — صفحة 454
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٤