تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنقل وسنة ) راتبة ( وتراويح ) على المعتمد ، إذ تعيينها بوقوعها وقت الشروع ، والتعيين أحوط ( ولا بد من التعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم يجز ، ولو علم ولم يميز الفرض من غيره ، إن نوى الفرض في الكل جاز ، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا
الدر المختار — صفحة 450 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي