وسجدتي سهو ( والذي شرع فيه ) في وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده و ) لو سنة الفجر ( بعد
صلاة فجر و ) صلاة ( عصر ) ولو المجموعة بعرفة ( لا ) يكره ( قضاء فائتة و ) لو وترا أو ( سجدة
تلاوة وصلاة جنازة وكذا ) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه ( بعد
طلوع فجر سوى سنته ) لشغل الوقت به تقديرا ، حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين
الدر المختار — صفحة 405
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٥