فإن خاف تركها أصلا ، وما ذكر من الحيل مردود ، وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت
( وقبل صلاة العيدين مطلقا ، وبعدها بمسجد لا ببيت ) في الأصح ( وبين صلاتي الجمع بعرفة
ومزدلفة ) كذا بعدهما كما مر ( وعند مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما أو الريح ، ووقت حضور طعام
تاقت نفسه إليه ، ( و ) كذا كل ( ما يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها )
الدر المختار — صفحة 408
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٨