( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ملحق به كواجب لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة ، وصلاة جنازة تليت )
الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا ، فلو وجبتا فيها لم
يكره فعلهما : أي تحريما . وفي التحفة : الأفضل أن لا تؤخر الجنازة .
الدر المختار — صفحة 403
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٣