( وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها ) وقد نذره فيها ( وقضاء تطوع بدأ
به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر .
وفيه عن البغية : الصلاة فيها على النبي ( ص ) أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان
الصلاة ، فالأولى ترك ما كان ركنا لها .
( وكره نفل ) قصدا ولو تحية مسجد ( وكل ما كان واجبا ) لا لعينه بل ( لغيره ) وهو ما
يتوقف وجوبه على فعله ( كمنذور وركعتي طواف )
الدر المختار — صفحة 404
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٤