تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
تكره ، وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب ، وإلا فيكره ، وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها ،