تكره ، وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب ، وإلا فيكره ، وبه يحصل التوفيق بين كلامي
النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها ،
الدر المختار — صفحة 407
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٧