كما في غرر الأذكار وغيره .
وفي الخانية : لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ، ويكفي غسل واحد لعيد
وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة ) بعد
الزوال .
( وندب لمجنون أفاق ) وكذا المغمى عليه ، كذا في غرر الأذكار ، وهل السكران كذلك ؟
لم أره ( وعند حجامة ، وفي ليلة براءة ) وعرفة ( وقدر ) إذا رآها ( وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم
النحر ) للوقوف ( وعند دخول منى يوم النحر ) لرمي الجمر ( و ) كذا لبقية الرمي ،
الدر المختار — صفحة 183
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٣