( الميت ) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم ( كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء
ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان ، وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث
الحكمي ( أو بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض ، أو ولدت ولم تر دما ، أو أصاب كل بدنه
نجاسة أو بعضه وخفي مكانها ( في الأصح ) راجع للجميع .
الدر المختار — صفحة 181
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨١