الفرج طاهرة عنده فتنبه ( بلا إنزال ) لقصور الشهوة أما به فيحال عليه . ( كما ) لا غسل ( لو أتى
عذراء ولم يزل عذرتها ) بضم فسكون البكارة ، فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لانزالها ،
وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا ، وفيه نظر ، لان خروج منيها من فرجها الداخل شرط
لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد . قاله الحلبي .
( ويجب ) أي يفرض ( على الاحياء ) المسلمين ( كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ) بالتخفيف
الدر المختار — صفحة 180
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٠