تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أو قدرها ( ملفوفة بخرقة ، إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح ، والأحوط الوجوب ( و ) عند ( انقطاع حيض ونفاس ) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط : أي يجب عنده لا به ، بل بوجوب الصلاة ، أو إرادة ما لا يحل كما مر ( لا ) عند ( مذي أو ودي ) بل الوضوء منه ومن البول جميعا