أو قدرها ( ملفوفة بخرقة ، إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح ،
والأحوط الوجوب ( و ) عند ( انقطاع حيض ونفاس ) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط :
أي يجب عنده لا به ، بل بوجوب الصلاة ، أو إرادة ما لا يحل كما مر ( لا ) عند ( مذي أو ودي )
بل الوضوء منه ومن البول جميعا
الدر المختار — صفحة 178
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٨