فلا غسل اتفاقا كالودي ، لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعا ، أو تيقن أنه مني أو تذكر
حلما فعليه الغسل والناس عنه غافلون ( لا ) يفترض ( إن تذكر ولو مع اللذة ) والانزال ( ولم ير )
على رأس الذكر ( بللا ) إجماعا ( وكذا المرأة ) مثل الرجل على المذهب .
ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا ( أولج حشفته )
الدر المختار — صفحة 177
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٧