يتعلق به حكم ، ولم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( يجامع مثله ) سيجيء محترزه ( عليهما ) أي
الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق ، لكن يمنع
من الصلاة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالاجماع ، يعني
لو في دبر غيره ، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالانزال : ولا يرد الخنثى
المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالانزال ، لان الكلام
في حشفة وسبيلين محققين
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥