يضعف تصحيح الدرر .
( وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو ( آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لا في الوضوء ) لما مر أن
البدن كله كعضو واحد .
( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو ، وإلا فلا يفرض اتفاقا لأنه في حكم
الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ، ومنيه أبيض ومنيها أصفر ، فلو
اغتسلت فخرج منها مني ، إن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما
كمحتلم ، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة ، لان الدفق فيه
الدر المختار — صفحة 172
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٢