على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل ، وهو ثمانية أرطال ،
وقيل : المقصود عدم الاسراف .
وفي الجواهر : لا إسراف في الماء الجاري ، لأنه غير مضيع ، وقد قدمناه عن القهستاني
( بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم ) على ( بقية بدنه مع دلكه ) ندبا ، وقيل يثني
بالرأس ، وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح ، وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر : وبه
الدر المختار — صفحة 171
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧١