( وثقب انضم و ) ، لا ( داخل قلفة ) بل يندب هو الأصح قاله الكمال ، وعلله بالحرج فسقط
الاشكال . وفي المسعودي : إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا ( وكفى ، بل أصل
ضفيرتها ) أي شعر المرأة المضفور للحرج ، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ، ولو لم
يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح ، ولو ضرها غسل رأسها تركته ، وقيل تمسحه ولا
الدر المختار — صفحة 165
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٥