( و ) لا يمنع ( ما على ظفر صباغ و ) لا ( طعام بين أسنانه ) أو في سنه المجوف . به يفتى .
وقيل إن صلبا منع ، وهو الأصح .
( ولو ) كان ( خاتمه ضيقا نزعه أو حركه ) وجوبا ( كقرط ، ولو لم يكن بثقب أذنه قرط
فدخل الماء فيه ) أي الثقب ( عند مروره ) على أذنه ( أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء ، وإلا )
يدخل ( أدخله ) ولو بأصبعه ، ولا يتكلف بخشب ونحوه ، والمعتبر غلبة ظنه بالوصول .
فروع : نسي المضمضة أو جزءا من بدنه فصلى ثم تذكر ، فلو نفلا لم يعد لعدم صحة
شروعه .
عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوه ، والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره لا بين
نساء فقط ، واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه ابن الشحنة . وينبغي لها
الدر المختار — صفحة 167
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٧