تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر ، وتمامه في الأشباه . ( وفرض الغسل ) أراد به ما يعم العملي كما مر ، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة ، وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون ، كذا في البحر : يعني عدم فرضيتها فيه ، وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه ) . ويكفي الشرب عبا ،
الدر المختار — صفحة 163 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي