ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر ، وتمامه في الأشباه .
( وفرض الغسل ) أراد به ما يعم العملي كما مر ، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة ،
وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون ، كذا في البحر : يعني عدم فرضيتها فيه ،
وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه ) . ويكفي الشرب عبا ،
الدر المختار — صفحة 163
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٣