خرج بعض الدودة فدخلت .
من لذكره رأسان ، فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح .
الخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح ، والمشكل ينتقض وضوءه بكل .
منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة ؟ نعم ، ولغيرها لا شك في بعض
وضوئه ، أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له ، وإلا لا .
ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل .
ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ، ولو تيقنهما وشك في السابق
فهو متطهر ، ومثله المتيمم .
الدر المختار — صفحة 162
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٢