لان المج ليس بشرط في الأصح ( وأنفه ) حتى ما تحت الدرن ( و ) باقي ( بدنه ) لكن في المغرب وغيره : البدن من المنكب إلى الالية ، وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة ، داخلة
تبعا شرعا ( لا دلكه ) لأنه متمم ، فيكون مستحبا لا شرطا ، خلافا لمالك .
( ويجب ) أي يفرض ( غسل ) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و ( سرة وشارب
وحاجب و ) أثناء ( لحية ) وشعر رأس ولو متلبدا لما في - فاطهروا - من المبالغة ( وفرج
خارج ) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن ، ولا تدخل أصبعها في قبلها ، به يفتى ( لا ) يجب ( غسل ما فيه
حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس
الدر المختار — صفحة 164
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٤