شرح
« ليس لهذا طالب » . فإنه شبه تعليل لنفي البأس عن التملَّك . ولمّا كان قيمة هذه الأشياء أقلّ من درهم غالبا تثبت ملكيتها القهرية للملتقط بعموم قوله ( ع ) :
« هي لك فلا تعرّفها » . فإذا كان هذا ظاهر النصوص في المقام فلا إشكال في حصول ملكية ما يعادل دون الدرهم من اللَّقطة للملتقط ولا وجه لاستبعاد ذلك . كما أنّ الأمر كذلك في الأشياء الحقيرة ممّا لا طالب له ويعرض عنه غالبا لذيل صحيح حريز المزبور آنفا .
وأمّا نهيه ( ع ) عن أخذ هذه الأشياء في ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه بقوله ( ع ) : « لا يمسّه » فمحمول على الكراهة لصراحة نفي البأس في الجواز .