شرح
بالذّبح . وإنّ الصّيد - بمعناه الثاني المحقّق للتذكية - تارة : يكون بالحيوان وأخرى : بالآلة الجمادية .
دليل مشروعية الصيد ثمّ إنّ الدليل على أصل مشروعية الصيد بمعناه الأعم ، قوله تعالى * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ ) * « 1 » . وقوله تعالى * ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * « 2 » . حيث دلّ بمفهوم الغاية على حلَّية صيد البرّ في غير حال الإحرام خصوصا بقرينة قوله تعالى * ( وإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) * « 3 » .« 1 » المائدة / 96 .
« 2 » المائدة / 96 .
« 3 » المائدة / 2 .ومن الواضح عدم كون المقصود في هذه الآيات خصوص حلَّية أكل الصيد أو حرمته . بل يكون بالمعنى الأعمّ منه ومعناه المصدري - أي نفس الاصطياد - ، بجعل اليد على الحيوان وحيازته أو إزهاق روحه بحيوان أو آلة في صيد البرّ وبإخراجه من الماء - المتوقف عليه حياته - في صيد البحر .
واما الدليل على مشروعية الصيد بمعناه الأخصّ ، فمن الكتاب : قوله تعالى * ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه ) * « 4 » .
قوله تعالى * ( مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) * - * ( الْجَوارِحِ ) * جمع الجارحة وهي« 4 » المائدة / 4 .