الجزء الرابع
كتاب الصيد
تعريف الصيد ودليل مشروعيته
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
كتاب الصيد
القول في الصّيد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعريف الصيد 1 - إنّ لفظ الصيد في كلام من جعل عنوان الكتاب « الصيد والذبائح » بمعنى المفعول - يعني المصيد . وفي كلام من جعل عنوانه « الصيد والذباحة » بمعنى المصدر ، يعني التذكية بغير الذبح .
وهو - كما قال صاحب الجواهر - بمعنيين . أحدهما : جعل اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة والاستيلاء عليه . والثاني : إزهاق روحه بغير الذبح .
وهو إمّا بالحيوان أو بآلة حديدية - من رمح أو سيف أو سهم - ونحو ذلك .
والمراد في المقام هو المعنى الثاني لأنّه المحقّق للتّذكية . فإنّ البحث في المقام يكون فيما يتحقق به التذكية . وهي تارة : تتحقّق بالصّيد وأخرى :