وان حرم بالعارض كالجلَّال والموطوء ( 1 ) بحريا كان أو برّيا
شرح
فمن الكتاب : قوله تعالى * ( وما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) * « 1 » . فإنّ تجويز أكل ما ذكر اسم اللَّه عليه من الحيوان بقرينة قوله * ( وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) * لا يبقي أيّ شك في أنّ المقصود تجويز أكل الحيوان المأكول اللَّحم . وكذا غيرها من الآيات الدالَّة على حلَّية أكل الحيوان المذكى فهي نصوص كثيرة على حدّ من الكثرة لا حاجة إلى ذكرها . وأمّا غير مأكول اللَّحم بأنواعه فيأتي البحث عنه خلال فقرأت هذه المسألة .
( 1 ) حكم الجلَّال وقبوله التذكية 1 - الجلَّال - كما قال في الشرائع - هو الحيوان الذي يغتذي من عذرة الإنسان لا غير . فذهب المشهور إلى حرمة أكله حتى يستبرأ وحكي عن الإسكافي والشيخ الكراهة . ولكن نقل في الجواهر أنّه قائل بالكراهة في الذي كان أكثر علفه العذرة لا الذي لا علف له غيرها . فعلى أيّ حال لا إشكال« 1 » الأنعام / 119 .