على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حلَّية الذبيحة إذا وقعت في نار أو ماء بعد الذبح 1 - لإطلاق ما دلّ من النصوص المتقدمة على كفاية قطع الحلقوم وفري الأوداج وصدور الحركة وخروج الدّم في حلَّية الذبيحة . هذا مضافا إلى ما دلّ من النصوص المعتبرة على الحليّة في خصوص المقام .
مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : « إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذّبح فوقعت في النّار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذّبح فكل « 1 » » .
ويعارضه خبر حمران عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : « أنّه سأله من الذّبح فقال : إن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح « 2 » » . فان هذا الخبر دلّ على حرمة الذبيحة المتردّية بعد ذبحها وذلك بقرينة السؤال عن الذبح وكونه بمعنى المذبوح بقرينة استناد التردّي إليه في كلام الإمام ( ع ) . ومن هنا لا شاهد لحمله على صورة الاشتباه« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 265 - ب 13 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 265 - ب 13 - ح 2 .