تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 24 : ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ( 1 ) سواء كان ذلك باليد أو بالآلة كالشبكة ونحوها . فلو وثب على الجدّ أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حلّ . لو أخذه شخص قبل أن يموت . وحرم لو مات قبل
شرح
( 1 ) ما تحقّق به ذكاة السمك 1 - لدلالة النصوص وهي على طائفتين : الأولى : ما دل على أنّ أخذ السمك صيده مثل موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : « إنّما صيد الحيتان أخذها » . « 1 » ومثلها صحيح الحلبي « 2 » . الثانية : ما دلّ على اعتبار أخذها حيّا لا ميّتا مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : « وسألته عمّا يؤخذ من السّمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميّتا فقال : لا تأكله » . « 3 » وصحيح زيد الشحّام قال : « سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عمّا يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء فيلقيه البحر ميّتا آكله ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » » . ومقتضى الأخذ بمدلول هاتين الطائفتين الحكم بحلية مطلق ما أخذ من الأسماك حيّا - سواء كان في الماء أو في الساحل - حيث دلَّت الطائفة الأولى« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ص 5 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ص 9 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 300 - ب 33 - ح 3 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 300 - ب 33 - ح 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 105 | علي أكبر السيفي المازندراني