تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب ؛ حيث قال : « وإنّما الإشكال في أنّه هل يجب على المكلَّف العمل بحكم الحاكم الشرعي متى تثبت ذلك عنده وحكم به أم لا بدّ من سماعه بنفسه من الشاهدين ؟ ظاهر الأصحاب الأول » « 1 » . وممّن ذهب إلى ذلك كاشف الغطاء ؛ حيث قال في بيان ما يثبت به شهر رمضان : « سادسها : حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلَّديه سواء حكم برؤية أو بيّنة أو غيرهما » « 2 » . وقد ذهب إلى ذلك في الجواهر ؛ حيث قال : « إنّ الظاهر ثبوته أي الهلال بحكم الحاكم المستند إلى علمه » « 3 » . ثمّ شرع في بيان الاستدلال وردّ المخالفين ، بل ادّعى إمكان تحصيل الإجماع عليه . واختاره صاحب العروة والسيد الحكيم « 4 » وغيرهم من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين . وخالفهم جمعٌ من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين . وقد استدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم ونفوذ حكمه ووجوب اتباعه بالصيام عند حكمه بدخول شهر رمضان وبالإفطار إذا حكم بدخول شهر شوال بأُمور : منها : ما يدلّ على إثبات الولاية العامّة للفقيه الجامع كما استدل به في الحدائق « 5 » والجواهر « 6 » والمستمسك « 7 » .« 1 » الحدائق الناضرة 13 : 258 . « 2 » كشف الغطاء : 325 / السطر 26 . « 3 » جواهر الكلام 16 : 359 . « 4 » العروة الوثقى 2 : 224 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 460 . « 5 » الحدائق الناضرة 13 : 259 . « 6 » جواهر الكلام 16 : 360 . « 7 » مستمسك العروة الوثقى 8 : 460 .