مسألة : 11 لو كان الإنكار موجبا للجرّ إلى الجرح أو القتل فلا يجوز إلَّا بإذن الإمام ( ع ) على الأقوى ( 1 ) وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .
شرح
طاعة « 1 » . وقلنا سابقا ان هذه المعتبرة ناظرة إلى مرتبة خاصّة من الأمر والنهي .
هذا ، مضافا إلى عدم استفادة جعل الولاية للآمر والناهي على ذلك من أدلَّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو مقطوع العدم لانجراره إلى الفساد والفتنة فلا مناص من الرجوع إلى من له الولاية على ذلك . وهو الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء بدليل أدلَّة النيابة .
( 1 ) تبيّن وجه افتقار الجرح أو القتل إلى اذن الإمام أو نائبه ممّا بيّنّاه في المسألة السابقة .« 1 » الوسائل / ج 1 - ص 400 - ح 1 .