مسألة : 12 لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله ( 1 ) فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى اذن الإمام ( ع ) أو الفقيه مع حصول الشرائط . فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد وليس على القاتل حينئذ شيء . مسألة : 4 لو توقف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه والتصرّف في أمواله - كفرشه وفراشه
جاز لو كان المنكر من الأمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيفما كان كقتل النفس المحترمة وفي غير ذلك اشكال ( 2 ) . وان لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات .
شرح
1 - وذلك لإحراز أنّ الشارع لا يرضى بوقوع مثل هذا المنكر بأيّ وجه ولم يقدم الآمر أو الناهي بالجرح أو القتل حتى يرتكب بذلك حراما بل انما كان ذلك لازم الدفاع عن النفس المحترمة ومن الواضح أنّ الفاعل أسقط حرمة ماله ودمه بهجومه على النفس المحترمة واقدامه بقتلها .
( 2 ) وجه الإشكال حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه ولا يحكم الشارع بالنهي عن حرام بارتكاب حرام آخر إلَّا في موارد لا يرضى بتركه أو وقوعه على ايّ حال .