شرطية احتمال التأثير
الشرط الثاني : « ان يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي
فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب ( 1 ) » .
شرح
1 - اشترط الفقهاء في المقام تجويز تأثير الأمر والنهي كما عن أبي الصّلاح [ 1 ] وابن حمزة [ 2 ] وابن إدريس [ 3 ] والمحقّق [ 4 ] والعلَّامة الحلَّي [ 5 ] .
والوجه في ذلك عدم إمكان حمل التارك ومنع الفاعل عند عدم احتمال التأثير . حيث إنّ حقيقة الأمر والنهي هي البعث والزجر ولا يكون ذلك الَّا[ 1 ] قال في الكافي : « ومنها تجويز تأثيرهما . . واقتصرنا في الإيجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير لأن أدلة إيجاب الأمر والنهي مطلقة غير مشترط بظن التأثير » . الينابيع / ج 9 - ص 43 .
[ 2 ] قال في الوسيلة : « هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط . . ويجوّز تأثير أمره ونهيه » . الينابيع / ج 9 - ص 165 .
[ 3 ] قال في السرائر : « ان يظنّ أنّ إنكاره يؤثّر أو يجوّزه » . الينابيع / ج 9 - ص 189 .
[ 4 ] قال في الشرائع : « الثاني : ان يجوّز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب » وقال في المختصر : « ولا يجب ما لم يستكمل شروطا أربعة . . ان يجوّز تأثير الإنكار » . الينابيع / ج 9 - ص 219 .
[ 5 ] قال في القواعد : « وانما يجبان بشروط أربعة . . بتجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط » . الينابيع / ج 9 - ص 268 .