[ القول فيما يجب فيه الخمس ]
القول : فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء ( 1 ) : [ أقسام الخمس ]
شرح
أقسام الخمس
( 1 ) إنّ حصر أقسام الخمس في السبعة استقرائي كما قال في المدارك واختاره في الجواهر . وعليه فلا مانع من التعدّي عنها عند مساعدة الدليل .
ولا يخفى أنّ أقسام الخمس كلها تندرج في الغنيمة بمعناها العام أي مطلق الفائدة . كما ذكره الشهيد في البيان والمفيد في المقنعة « 1 » .
ثم إنّ ظاهر كثير من النصوص الواردة في المقام تعلَّق الخمس بكل واحدٍ من الأقسام بعنوانه الخاص . وظاهر بعضها الآخر تعلَّقه بمطلق الفوائد والأرباح . وتظهر الثمرة في استثناء مئونة السنة كما سيأتي فإنّه لا يجوز فيما تعلق به الخمس بعنوانه الخاص بخلاف ما تعلق به بعنوان الفائدة والربح . ففي المقام طائفتان من النصوص :
الأولى : ما دلّ على وجوب الخمس في مطلق الفوائد والأرباح .
مثل صحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في ضمن حديث طويل « فأَمَّا الْغَنائِمُ والْفَوائِدُ فَهِيَ واجِبَةٌ عَلَيْهِمْ في كُلِّ عام قالَ الله تَعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ ولِلرَّسُولِ ) * فَالْغَنائِمُ والْفَوائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّه ُ فَهِيَ الْغَنيمَةُ يَغْنِمُهَا الْمَرْءُ والْفائِدَةُ يُفيدُها « 2 » »
حيث إنّه استشهد لوجوب الخمس في جميع الغنائم والفوائد بالآية ثمّ فسَّرها بمطلق الفائدة . وممّا يشهد على ذلك إنه أوجب
هامش
« 1 » الينابيع الفقهية / ج 5 ص 52 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 349 ح 5 .