شرح
فعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) « إنّ الله لا إله إلَّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال « 1 » . »
وعنه ( عليه السّلام ) « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس « 2 » »
وعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا « 3 » . »
والكلام فيما يجب فيه الخمس وفي مستحقيه وكيفية قسمته بينهم وفي الأنفال .« 1 » الوسائل / ج 6 ص 337 ب 1 ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 337 ب 1 ح 4 « 3 » الوسائل / ج 6 ص 378 ب 1 ح 10 .