والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف ( 1 ) .
شرح
مشتركٌ بين اليشكري الثقة المعروف الذي له كتاب وبين الكلبي المجهول . والمقصود هنا هو الأوّل لانصراف الاسم المشترك إلى المعروف عند عدم القرينة على غيره . مع أن الكلبي ينقل عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيّوب بخلاف اليشكري فإنه ينقل عنه بلا واسطةٍ كما في سند هذه المعتبرة .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال « سَأَلْتُه ُ عَنِ الْمَعادِنِ ما فيها ؟ فَقال ( عليه السّلام ) : كلُّ ما كانَ رِكازاً فَفيه ِ الْخُمْسُ « 1 » . »
فإنّ السؤال وإن كان عن المعدن الَّا ان الإمام أجاب ببيان كبرى وجوب الخمس في كلّ ركاز وأَدرجَ مورد السؤال في هذه الكبرى ، لوضوح عدم انحصار كلّ ما كان ركازاً في خصوص المعدن بل يشمل الكنز ايضاً ، بل ينصرف إليه عند عدم القرينة لكثرة استعماله فيه .
والحاصل : انّ أصل وجوب الخمس في الكنز ممّا لا كلام فيه وانّما الكلام يقع في جهاتٍ سيأتي البحث عنها .