تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

الثالث : الكنز ( 1 ) . [ نصوص خمس الكنز ]

شرح
نصوص خمس الكنز ( 1 ) لا خلاف ولا إشكال في تعلق الخمس بالكنز بل حكي عن غير واحدٍ الإجماع عليه ويشهد لذلك جملة من النصوص . منها : صحيح الحلبي « إِنَّه ُ سَأَلَ أَبا عَبْدِ أللهِ ( عليه السّلام ) عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فيه ِ ؟ فَقالَ ( عليه السّلام ) : أَلْخُمْسُ « 1 » . » ومنها : صحيح ابن أبي عمير عن غير واحدٍ عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال « أَلْخُمْسُ عَلى خَمْسَةِ أَشْياءٍ : عَلى الْكُنُوزِ والْمَعادِنِ والْغَوْصِ والْغَنيمَةِ ونَسِيَ ابْنُ أَبي عُمَيْرِ الخامِسَ « 2 » . » لا إشكال في دلالتهما على وجوب الخمس في الكنز صريحاً كما لا إشكال في سند الأوّل . وأما سند الثاني فالتحقيق صحته ، ولا يُعبأُ بدعوى عدم ثبوت وثاقة جعفر الواقع في سنده . والوجه فيه أَنَّ الضبط الصحيح أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، كما في الخصال « 3 » . وهو شيخ الصدوق . وقد قال في حقّه انه ثقة فاضل دَيّن . وعليه فما في نسخة الوسائل : « عن جعفر الهمداني » غير صحيح لانّ جعفر جدّ أحمد بن زياد لا أنّه راوٍ آخر . منها : معتبرة عمّار بن مروان قال « سَمِعْتُ ، أَبا عَبْدِ اللَّه ِ ( عليه السّلام ) يَقُولُ : فيما يُخْرَجُ مِنَ الْمَعادِنِ والْبَحْرِ والْغَنيمَةِ و . . أَلْخُمْسُ « 1 » . » لا إشكال في دلالتها . وأما سنداً فالأقوى اعتبارها . وذلك لانّ عمّار بن مروان« 1 » الوسائل / ج 6 ص 345 ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 3 وح 7 . « 3 » الخصال / طبع المكتبة العلمية ص 137 . « 1 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 3 ح 6 .