أنفق عليهم من بيت المال ( 1 ) .
ويجب بالعرض بالنذر ونحوه ، وبالاستنابة ، وبإفساد الحج - حتى
المندوب - بعد الاحرام له ، كما سيأتي . ويستحب - في ما عدا ذلك - لكل مكلف في كل سنة ( 2 ) ، بأية
كيفية ، وإن كان المشي أفضل لو لم يكن من شح النفس ، وإلا فالركوب
أفضل ( 3 ) .
ولا يبعد أن يطرد ذلك في زيارة المشاهد أيضا ( 4 ) ، بل لا يبعد
اطراده عند اختلاف المراكب في المشقة والراحة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما نص عليه الجماعة ، وصرحت به النصوص ( 1 ) ، ونحوها ورد في
زيارة النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 3 ) .
( 3 ) بل لو لم يكن لتقليل النفقة ، أو كان يضعفه عن الدعاء والعبادة ،
أو يؤخره عن القدوم إلى مكة ، أو يوجب مذلة ومهانة ، كل ذلك
للنصوص ( 4 ) .
( 4 ) فيكون المشي إليها أفضل - أيضا - إلا مع وجود المرجح للركوب ،
( فإن أفضل الأعمال أحمزها ) ( 5 ) .
( 5 ) فالأشق أفضل .
هامش
( 1 ) كما في صحيح الفضلاء المتقدم .
( 2 ) كما في صحيح الفضلاء المتقدم .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 / وجوب الحج .
( 4 ) المصدر السابق : ب 32 ، 33 / وجوب الحج .
( 5 ) النهاية لابن الأثير 1 : 440 ، وفيها : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال ؟ فقال : أحمزها .