الأول : النية ( 1 ) ، مقارنة لأول الرمي ، مع استدامة حكمها إلى
آخر الرمي ، والأولى أن يقول : ( أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام
أداء لوجوبه ، امتثالا لأمره تعالى ) .
الثاني : كونه بسبع حصيات ( 2 ) .
الثالث : إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس
الرمي ( 3 ) ، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع ( 4 ) .
نعم ، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا
بأس ( 5 ) ، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، لأنه عبادة .
( 2 ) حكى عليه إجماع المسلمين ( 1 ) ، ويشهد له بعض النصوص ( 2 ) .
( 3 ) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها ، وهو مفهوم
الرمي .
( 4 ) لعدم صدق الرمي عليهما ، كما نص عليه الجماعة .
( 5 ) بلا خلاف الظاهر ، وفي صحيح معاوية : ( وإن أصابت إنسانا أو جملا
ثم وقعت على الجمار أجزأك ) ( 3 ) .
( 6 ) كأنه لانصراف الاطلاق عنه ، ولظهور صحيح معاوية المتقدم في
غيره . لكن صرح غير واحد بالصحة فيه ( 4 ) ، لأن الرمي بفعله ، مع إمكان ظهور
الصحيح فيه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 731 .
( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار ،
فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] .
( 3 ) المصدر السابق : ب 6 / رمي جمرة العقبة / 1 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 731 / الدروس الشرعية 1 : 428 / جواهر الكلام 19 : 105 .