تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر ( 1 ) ، ولو لم يتذكر قضاه بنفسه ، أو بنائبه في العام القابل ( 2 ) . ويجب فيه أمور :
شرح
فإن إطلاقها شامل للمقام ، ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق ، ولا يختص بالثاني . ( 1 ) يعني : قضاه في الغد ، إجماعا ، مرتبا عليه الأداء ، إجماعا كما قيل ( 1 ) ، وتشهد به النصوص ، كصحيح ابن سنان : ( يرمي إذا أصبح مرتين ، إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس ) ( 2 ) ونحوه وغيره ( 3 ) ، وموردهما ناسي الرمي يوم النحر . نعم ، إذا نسيه في الغد قضاه بعد ذلك في أيام التشريق ، كما يستفاد من خبر عمر بن يزيد ( 4 ) . ( 2 ) كما صرح به الجماعة ، ففي خبر بن يزيد : ( من غفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 353 / مدارك الأحكام 8 : 235 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 2 . ( 3 ) يشير به إلى صحيح عبد الله بن سنان - الآخر - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين ، مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل . . . إلى أن يقول : فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق . [ المصدر السابق : ب 3 / العود إلى منى / 4 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 3 / العود من منى / 4 .