ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس ، ولكن
[ لا ] ( * ) يجوز وادي محسر قبل طلوعها ، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على
الأحوط ، وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع ، بل لو فعل جبر بشاة ،
وإن كان الأقوى جواز الدخول فيه .
أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا .
ويستحب السعي في وادي محسر للراكب والماشي ، ولا أقل من
مائة ذراع ، ودون ذلك مائة خطوة وليقل فيه :
اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني في ما
تركت بعدي .
بل لو ترك السعي فيه جهلا ، أو عمدا ، أو سهوا استحب الرجوع
للسعي فيه .
ويستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار ،
وهي سبعون حصاة ، ولو زاد استظهارا كان أولى ، ودونه في الفضل
أخذها من منى ، ويجوز من غيرهما من الحرم ، عدا المساجد ، ولا يجوز
من غير الحرم .
والمدار على صدق مسمى الحصى ، فإن خرج عن ذلك لصغر أو
كبر وغير ذلك لم يجز .
ويعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها ، والأولى بل الأحوط
طهارتها .
ويستحب أن تكون منقطة ، كحلية ، غير مكسورة ، رخوة لا صلبة ،
ملتقطة مثل رؤس الأنملة . والله العالم .
هامش
* ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها سياق الكلام .