المدرك هو اضطراري المشعر على الأقوى ( 1 ) ، بل وإن أدركه ليلا
وأفاض لعذر على ما هو الأحوط فيه ( 2 ) كما تقدم .
ولو أدرك الاضطرارين فالأقوى صحة حجه ( 3 ) وإن كانت
الإعادة أحوط . والله العالم .
شرح
( 1 ) كما سبق .
( 2 ) بل الأقرب كما عرفت .
( 3 ) كما هو المشهور ، لصحيح العطار : ( إذا أدرك الحاج [ في ] ( 1 ) عرفات
قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ، ولم يدرك الناس بجمع ، ووجدهم قد
أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه ) ( 2 )
المعتضد بعموم : ( من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك
الحج ) ( 3 ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) زيادة ليست في المصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 / الوقوف بالمشعر / 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، بألفاظ متقاربة جدا .