تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
المدرك هو اضطراري المشعر على الأقوى ( 1 ) ، بل وإن أدركه ليلا وأفاض لعذر على ما هو الأحوط فيه ( 2 ) كما تقدم . ولو أدرك الاضطرارين فالأقوى صحة حجه ( 3 ) وإن كانت الإعادة أحوط . والله العالم .
شرح
( 1 ) كما سبق . ( 2 ) بل الأقرب كما عرفت . ( 3 ) كما هو المشهور ، لصحيح العطار : ( إذا أدرك الحاج [ في ] ( 1 ) عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ، ولم يدرك الناس بجمع ، ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه ) ( 2 ) المعتضد بعموم : ( من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج ) ( 3 ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) زيادة ليست في المصدر . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، بألفاظ متقاربة جدا .