كفر ببدنة ( 1 ) ، وإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ( 2 ) ، أو في
الطريق ، أو عند أهله ( 3 ) ، والأحوط التوالي ( 4 ) . ولو كان سهوا ولم
يتذكر في الوقت فلا شئ عليه ( 5 ) ، ولو تذكر قبل الغروب لزمه
العود ( 6 ) ، فإن لم يفعل أثم ، ويلحقه حكم العامد ( 7 ) على الأحوط .
شرح
الغروب . واختار جماعة ثبوتها ( 1 ) ، لمنع الانصراف . وهو كما ترى !
( 1 ) كما هو المشهور للصحيح وغيره ، وعن الصدوقين : أنها شاة ( 2 ) .
ودليله غير ظاهر ، وإن حكي عن الشرائع نسبته إلى رواية ( 3 ) .
( 2 ) بلا خلاف ، لصحيح ضريس ( 4 ) وغيره .
( 3 ) التخيير بين الثلاثة تضمنه صحيح ضريس .
( 4 ) للقاعدة التي ذكرت في كتاب الصوم ، من أن كل صوم يعتبر فيه
التتابع إلا موارد مخصوصة ليس المقام منها ( 5 ) ، لكنها لا أصل لها .
( 5 ) إجماعا ، ويمكن الاستدلال عليه بخبر مسمع الوارد في الجاهل ( 6 )
بناء على عمومه للناسي .
( 6 ) عملا بدليل الوجوب .
( 7 ) يعني في لزوم البدنة ، كما عن المسالك ( 7 ) ، لكنه يتوقف على كون
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 355 / مستند الشيعة 2 : 247 .
( 2 ) المقنع : 86 / مختلف الشيعة 1 : 299 .
( 3 ) لم أجده في الشرائع بل هو في الجامع للشرائع : 207 .
( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة
ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله .
[ وسائل الشيعة : ب 23 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 3 ] .
( 5 ) جواهر الكلام 17 : 67 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 522 .
( 6 ) تقدم في هامش رقم ( 1 ) ص 325 .
( 7 ) مسالك الأفهام 2 : 274 .