المقصد الثاني
في تحديد وقته
أما الاختياري : فقد عرفته ، وأما الاضطراري الذي يجزئ ( 1 )
الناسي وكل معذور ( 2 ) إدراكه : فهو بعد الاختياري إلى طلوع الفجر
من يوم النحر ، ولا يعتبر الاستيعاب هنا ( 3 ) كما في الاختياري ، بل
يكفي فيه المسمى . ويقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه ( 4 ) ، إذا
أمكنه ذلك على وجه لا يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ( 5 )
شرح
( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) .
( 2 ) للتعليل في بعض نصوص المسألة ، الوارد في من قدم وقد فاتته
عرفات بقوله عليه السلام : فإن الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تم حجه ( 2 ) .
( 3 ) بلا خلاف كما عن المنتهى ، أو إجماعا كما عن التذكرة ( 3 ) ، للنصوص
المصرحة بالاجتزاء به ولو قليلا ( 4 ) ، فتأمل .
( 4 ) كما تضمنته النصوص .
( 5 ) كما قيد به في النصوص .
هامش
( 1 ) تأتي الإشارة إلى بعضها من الشارح قدس سره .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 2 ، وقد تقدم في ص 324 ، هامش رقم 6 ، فراجع .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 721 / تذكرة الفقهاء 1 : 373 .
( 4 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات
فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 4 ] .