تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
واجتزأ بالمشعر ( 1 ) ، وصح حجه ، ويلحق الجاهل المقصر في تعلم الأحكام بالعامد ( 2 ) . ولو لم يستوعب الكون فيها عمدا ، فإن كان من أول الوقت أثم ( 3 ) على ما هو الأحوط ، وصح حجه ( 4 ) ، ولا شئ عليه ( 5 ) ، وإن كان سهوا ، أو لعذر آخر فلا إثم أيضا ( 6 ) . وإن أفاض قبل الغروب عمدا ، فإن تاب ورجع قبل خروج الوقت فلا كفارة عليه ( 7 ) ،
شرح
ويستفاد من هذه النصوص الاجتزاء بإدراك اختياري المشعر واضطراري عرفة ، كما يستفاد منها الاجتزاء بالأول . ( 1 ) إجماعا ، ويستفاد من النصوص السابقة لما فيها من التعليل بأن الله تعالى أعذر لعبده ، الشامل لعذر النسيان . ( 2 ) للأصل ، وإطلاق نصوص البطلان الشامل له . وسيأتي ما له نفع في آخر المقصد ، فانتظر . ( 3 ) لتركه للواجب عمدا بناء على وجوبه من أول الزوال . ( 4 ) إجماعا . ( 5 ) يعني الكفارة إجماعا ، للأصل . ( 6 ) للعذر . ( 7 ) كما عن المشهور ، للأصل ، وانصراف النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبل الغروب ( 1 ) إلى خصوص صورة الاستمرار على الإفاضة إلى
هامش
( 1 ) كما في صحيح مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة . [ المصدر السابق : ب 23 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 1 ] .
دليل الناسك — صفحة 325 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي