إلى المغرب ( 1 ) الشرعي ( 2 ) ، من دون فرق بين أنحاء الكون ولو كان
راكبا على الأصح ( 3 ) .
نعم ، لو نام ، أو جن أو غشي عليه ، أو كان سكرانا في تمام الوقت
بطل وقوفه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل إجماعي كما قيل ( 1 ) ، ويقتضيه جملة من
النصوص ( 2 ) .
( 2 ) ففي موثق يونس : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال عليه السلام : إذا ذهبت
الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس ( 3 ) .
( 3 ) المدعى عليه الاجماع ( 4 ) ، لاطلاق نصوص الكون والآتيان ،
الشاملين لذلك . ويظهر منهم التسالم على أنه صلى الله عليه وآله وقف راكبا ، وفي خبر محمد
بن عيسى : ( أن الصادق عليه السلام وقف على بغلة ) ( 5 ) .
وعليه : فما عن كشف اللثام من الاستشكال فيه ( 6 ) ، لعدم صدق الوقوف
عليه لغة ولا عرفا ، ضعيف ، ضرورة كون المراد به الكون .
( 4 ) لفوات النية المعتبرة فيه ، وقد نص في الدروس وغيرها على
البطلان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 394 / جواهر الكلام 19 : 17 .
( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب
الشمس ، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأفاض بعد غروب الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 22 / إحرام الحج
والوقوف بعرفة / 1 ] .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 2 .
( 4 ) الخلاف 2 : 337 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 1 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 356 .
( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 420 / قواعد الأحكام 1 : 436 .