تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
إلى المغرب ( 1 ) الشرعي ( 2 ) ، من دون فرق بين أنحاء الكون ولو كان راكبا على الأصح ( 3 ) . نعم ، لو نام ، أو جن أو غشي عليه ، أو كان سكرانا في تمام الوقت بطل وقوفه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل إجماعي كما قيل ( 1 ) ، ويقتضيه جملة من النصوص ( 2 ) . ( 2 ) ففي موثق يونس : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال عليه السلام : إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس ( 3 ) . ( 3 ) المدعى عليه الاجماع ( 4 ) ، لاطلاق نصوص الكون والآتيان ، الشاملين لذلك . ويظهر منهم التسالم على أنه صلى الله عليه وآله وقف راكبا ، وفي خبر محمد بن عيسى : ( أن الصادق عليه السلام وقف على بغلة ) ( 5 ) . وعليه : فما عن كشف اللثام من الاستشكال فيه ( 6 ) ، لعدم صدق الوقوف عليه لغة ولا عرفا ، ضعيف ، ضرورة كون المراد به الكون . ( 4 ) لفوات النية المعتبرة فيه ، وقد نص في الدروس وغيرها على البطلان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 394 / جواهر الكلام 19 : 17 . ( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأفاض بعد غروب الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 22 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 1 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 4 ) الخلاف 2 : 337 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 1 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 356 . ( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 420 / قواعد الأحكام 1 : 436 .