تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الفصل الثاني في الوقوف بعرفة وفيه مقاصد : المقصد الأول في واجباته يجب فيه النية ( 1 ) ، والكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط ( 2 )
شرح
( 1 ) إجماعا ظاهرا ، لكونه جزء عبادة . ( 2 ) بل المشهور المدعى عليه الاجماع ( 1 ) ، وعن ظاهر جماعة من القدماء : العدم ( 2 ) . ومال إليه جماعة من المتأخرين ( 3 ) ، لظهور جملة من النصوص فيه ، حيث تضمنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة ( 4 ) . وقد أطال في الجواهر في تقريب المشهور ( 5 ) ، لكنه بعد غير ظاهر .
هامش
( 1 ) لم أجد دعوى الاجماع هذه ، نعم نسبه في المدارك إلى الأصحاب . انظر : مدارك الأحكام 7 : 393 . ( 2 ) المقنعة : 409 / المبسوط 1 : 366 / السرائر الحاوي 1 : 587 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 652 / مستند الشيعة 2 : 246 / الحدائق الناضرة 16 : 377 . ( 4 ) كما في صحيح معاوية بن عمار ، في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ فيه : ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 4 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 19 ، وما بعدها .
دليل الناسك — صفحة 321 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي