الفصل الثاني
في الوقوف بعرفة
وفيه مقاصد : المقصد الأول
في واجباته
يجب فيه النية ( 1 ) ، والكون بها مستوعبا له من الزوال على
الأحوط ( 2 )
شرح
( 1 ) إجماعا ظاهرا ، لكونه جزء عبادة .
( 2 ) بل المشهور المدعى عليه الاجماع ( 1 ) ، وعن ظاهر جماعة من
القدماء : العدم ( 2 ) . ومال إليه جماعة من المتأخرين ( 3 ) ، لظهور جملة من
النصوص فيه ، حيث تضمنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة
الظهرين في نمرة ( 4 ) . وقد أطال في الجواهر في تقريب المشهور ( 5 ) ، لكنه بعد
غير ظاهر .
هامش
( 1 ) لم أجد دعوى الاجماع هذه ، نعم نسبه في المدارك إلى الأصحاب . انظر : مدارك الأحكام 7 : 393 .
( 2 ) المقنعة : 409 / المبسوط 1 : 366 / السرائر الحاوي 1 : 587 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 652 / مستند الشيعة 2 : 246 / الحدائق الناضرة 16 : 377 .
( 4 ) كما في صحيح معاوية بن عمار ، في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ فيه : ثم صلى الظهر والعصر بأذان
واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 4 ] .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 19 ، وما بعدها .